الطعن رقم 1935 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-4-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ الاختصاص النوعى - ما لا يعد اختصاصا نوعيا
⚖️ دعاوى الارث - دعوى تصفية التركة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ تصفية التركة - المحكمة الابتدائية المختصة محليا بدعاوى تصفية التركات
⚖️ تصفية التركة - عدم اعتبارها من الاعمال التجارية
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات
⚖️ مفهوم الموطن فى حكم المادة 947 مرافعات
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 41 من القانون المدني على أن " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" وفى المادة 947 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية" يدل وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مفهوم الموطن في الحكم المادة 947 من قانون المرافعات ينصرف إلى المكان الذي يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته لأن المشرع وإن أجاز في المادة 41 من القانون اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها- موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين إلا أن إعمال هذه القاعدة يبقى ما بقى النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي فإن توقف أو انتهى انتفت الحكمة من تطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب تعيين مصف للتركة لا يعد من قبيل الأعمال التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جواز للمحكمة تستبينه من ظروف الدعوى وأنه لا محل للنعى عليها فى هذا الخصوص طالما أنها استندت فى ذلك على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب طبقا لنص المادة 253 مرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يصدر فى مادة تجارية فلا عليه إن لم يقض بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس غير مقبول.