الطعن رقم 173 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-4-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - ماهية الاقرار
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 39/أ ، ب، 40/هـ من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع واستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان المؤجر خاليا أو مفروشا بغير إذن كتابى صريح من المالك فى حالات معينه وبشروط محددة من بينها ما أورده البند "1" من المادة 39 سالفة الذكر خاصا بجواز التأجير للهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن التأجير قد تم لهيئة أجنبية بما حصله من أن " المستأنفة " الطاعنة" لم تؤجر العين إلى هيئة أجنبية أو إلى أجنبى وإنما أجرتها إلى مصري كون شركة مصرية على ما هو مستفاد من البيان المقدم من السجل لتجارى - ولا يقدح فى ذلك أن تغيير جنسية المستأجر أو يبدل من صفة شركته بأن يكون وكيلا لهيئات أو لشركات أجنبية " فإنه يكون قد رد على المستندات المقدمة من الطاعنة بأن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة مصرية وليست أجنبية وخلص سائغا إلى أن التأجير من الباطن وقع مخالفا للحظر الوارد فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج آثارا قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع فى مذكرة يقدمها للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإدارة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه، وأن يكون مبصرا أنه سيتخذ حجة عليه، وأن خصمه سيعفى بموجب من تقديم أي دليل، وترتيبا على تقدم لا يعتبر إقرارا ما يذكره الخصم فى ساحة القضاء يتصل بآخر فى الدعوى لما كان ذلك وكان البين من مذكرة المطعون ضده الأول التى قدمها لمحكمة أول درجة أنها تضمنت قوله بأن الطاعنة غادرت البلاد وتنازلت عن الشقة محل النزاع للشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لم يقر بواقعة على نفسه هو، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أهدر هذا القول واعتبره مجرد دفاع لا يترتب أثر الإقرار القضائى، ولم يعول عليه فى قضائه.