⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2697 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-4-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للهدم الكلى
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط وجوب إلحاق مهندس معمارى أو مدنى بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن فى قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقا لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن إيجار الأماكن أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوى الشأن بالطعن على القرار بإزالة العقار أو ترميمه بغيه تعديله أو إلغائه أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائيا لعدم الطعن عليه فى الميعاد أو لصدور حكم نهائى بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنه 1977 بعد أن بين فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة فى هذا الخصوص فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم ، مما مفاده ولازمة أنه متى أصبح القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سيما لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته ، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد يثيره ذوى الشأن فى هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائيا واجب النفاذ ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهما لإخلاء العقار محل النزاع لهدمه بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة بإزالته نهائيا لعدم الطعن عليه فى الميعاد ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المختصة بنظرها دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين ، ولا يتسع نطاق هذه الدعوى لبحث ما تكون قد شاب قرار الإزالة من عوار ومن ثم فإن تلك المحكمة لا تملك تحقيق ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤبد بالحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.