الطعن رقم 133 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-3-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - زواج المصرية باجنبى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - استئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها من النيابة العامة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - استئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها من النيابة العامة
⚖️ احوال مدنية
⚖️ شكل الاستئناف - جواز استئناف حكم التصديق على عقد الصلح من النيابة العامة شرطه
⚖️ الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام - الصلح المتضمن زواج مصرية بأجنبى
⚖️ من انواع العقود - عقد زواج المصرية من اجنبى
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالاحوال الشخصية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاحوال الشخصية
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا الاحوال الشخصية - طعن النيابة بالاستئناف فى الحكم الصادر بقبول الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او النظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم الذي يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفته- الفصل في خصومة - بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنه 1955 أصبحت طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبول الصلح يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الاستئناف - لما كان ذلك وكان المقرر وفقا للمادة 551 من القانون المدني أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام وكان القانون رقم 103 لسنه 1976 بشأن التوثيق قد وضع شرطا لزواج المصرية بأجنبي، وكانت القيود التي تطلبها هذا القانون من النظام العام، فلا يجوز الصلح عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت في الاستئناف المقام منها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون 103 لسنه 1976 قد تطلب في المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبي، وأوجبت المادة السادسة رفض التوثيق إذا لم تتوافر تلك الشروط، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي دون مراعاة توافر الشروط التي استوجبها القانون وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.