الطعن رقم 1401 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1992-3-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم باشهار الافلاس - اثر شهر الافلاس بالنسبة للدائنين اصحاب الحقوق الخاصة
⚖️ اثر الحكم باشهار الافلاس - تمثيل وكيل الدائنين للتفليسة
⚖️ من اثار التأمينات العينية
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الدولة فى التقاضى - تمثيل وكيل الدائنين للتفليسة امام القضاء
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بانقضاء الخصومة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من اتخاذ الإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدانيين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يتدرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهنا رسميا الحق فى التنفيذ على العقار فى أى وقت مراعاة الإجراءات المبنية فى القانون وأن يستوفى حقه من ثمن العقار المرهون إعمالا للمادة 1030 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر إنه كان يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين إلا أن اختصامه يكون فى المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات عند شهر الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم مرسى المزاد على أن جميع الإجراءات الخاصة بالتنفيذ العقارى على عين النزاع التى تمت فى مواجهة المدين قبل شهر إفلاسه صحيحة وقائمة ومنتجة آثارها وأن تصحيح المطعون ضده الأول للإجراءات التالية لصدور حكم شهر الإفلاس باختصام الطاعن فيها وصدور الحكم بإيقاع البيع فى مواجهته قد وقع صحيحا ومنتجا لآثاره فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على أساس، ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية ما دام قد انتهى فى قضائه إلى النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه. ويكون النعى عليه بالقصور عليه بالقصور غير المنتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء الخصومة فى الدعوى ومن ثم فلا يجوز له التحدي بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.