الطعن رقم 1195 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-3-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - الدعوى العمالية - ميعاد رفع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن القانون 122 لسنة 1981
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون 33 لسنه 1983 ، والمادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنه 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنه 1981 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 112 لسنه 1981 أن المشرع فى هذه المواد قد حدد ميعاد سنه من تاريخ نشر القانون رقم 112 لسنه 1981 فى 9 يوليو سنة 1981 لرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى القانون المذكور أو القوانين التى حددتها المادة المشار إليها وقد تم مد هذا الأجل بموجب القانون رقم 106 لسنه 1982 لمدة سته أشهر تبدأ من 9 يوليو سنه 1982 ثم مد هذا الأجل بالقانون رقم 33 لسنه 1983 حتى30 يونيو سنه 1984 بما لازمة وجوب رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى القوانين والقرارات المشار إليها فى خلال الميعاد الذى حدده القانون وإلا كانت غير مقبولة وتكون المحكمة ملزمة بالتحقيق من توفر هذا الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا ثبت لديهاأن الدعوى رفعت بعد هذا الميعاد تعين عليها أن تقضى بعدم قبولها دون طلب أو دفع بذلك من الخصوم لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنه 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وبعد انتهاء الميعاد المحدد لرفع الدعوى بالقانون رقم 33 لسنه 1983 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أن القانون رقم 33 لسنة 1984 الذى استندت إليه الطاعنة فى الدفع بعدم القبول خاص بتعديل أحكام التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنه 1978 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.