الطعن رقم 1167 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-3-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية - اثر الحكم بفرض الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - المنازعات المتعلقة بالاموال التى شملتها الحراسة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تنازل فى أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهيا فى قضائه إلى رفضه على سند مما أوردة من أن " مبدى الدفع يقر بصحيفة استئنافه إقامته بالعقار وهو ذات المقر الذى تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 1987/10/13 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقا وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة فى ذات اليوم 1987/10/13 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - فى 1987/10/14 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفى عن الإعلان قاله البطلان " وإذ كان هذا الذى استند إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم يمنع بأسباب الطعن على الإقرار الذى اسند إليه الكحم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنه 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن الدعاوى التى أوجب المشرع وفقها لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعى العام الاشتراكي بصفته مديرا المطعون ضده الثاني قد تصرف فى الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 1987/11/26 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثانى بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 46 لسنه 17 حراسات وبموافقة الأخير حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة ، وتكون بالتالي الدعوى المقدمة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول ، والبائع للطاعن ، إلا أنها لا تملك فى النزاع القائم بينهما على شقة النزاع- ممن تمثله ، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا للجوء إلى القضاء للفصل فى منازعته بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 34 لسنه 1971 إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصى عليها فى مثل هذه الحالة ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول أن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة 20 من ذلك القانون النعى على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعى ماهية الإعلانات التى قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلا وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذى شاب الحكم ومن ثم فإن النعى يكون مجهلا غير مقبول.