⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-3-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفوع فى الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - المتعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - استئناف - ميعاد الاستئناف - كيفية حساب الميعاد
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - ميعاد الاستئناف - كيفية حساب الميعاد
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الدفوع فى الدعوى
⚖️ مسائل الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف - كيفية حسابه
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الدفع بعدم الدستورية - عدم تعلقه بالنظام العام
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين - الدفع بعدم دستورية م18 مكرر من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - الدفع بعدم الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنه 1955 إذ نصت على أن " تتبع أحكام قانون أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة . وإذ كانت هذه اللائحة تنص فى المادة 307 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوما وفى المادة 308 على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدار بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد . وكان النص فى المادة 18 من هذا القانون على انه إذا صادف آخر الميعاد عطله رسميه أمتد إلى أول يوم عمل بعدها مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامه مقتضاها ألا يحسب لحصول الأجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخر منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطله رسميه فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1987/5/27 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما وكان اليوم الأخير منه يوافق عطله رسميه فإن الميعاد يمتد إلى يوم 1987/6/27 وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب والفساد وفى الاستدلال على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فأن هى ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم فى الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلا لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإن هى قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت فى نظر الدعوى وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنه 1985 ومضت نظر الدعوى فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفع مما لا يجوز معه لإثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا- وعلى مذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنه 1929 باستحقاق الزوجة للمتعه من عبارة " إذا طلقها زوجها " لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعيه ولجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجه من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعى بما ورد بأوجه النعى على غير أساس.