⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-3-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - حجية الحكم
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية - وحدة السبب
⚖️ نطاق الدعوى - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ شروطها - الشروط العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن القضية السابق الفصل فيها فى الدعوى رقم 11 لسنه 82 كلى أحوال شخصية المنصورة سببها التطليق طبقا لأحكام المادتين 55،56 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى أول مايو سنة 1938 حالة أن سبب الدعوى الحالية التطليق إعمالا للمادة 57 من ذات اللائحة فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب فى الدعوى الحالية ولا يكون للحكم الأول حجية الأمر ويكون النعى على غير أساس.