الطعن رقم 1324 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-3-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تامين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن - عدم لزوم استصدار حكما بتقرير مسئولية المؤمن له او قائد السيارة او اختصام ايهما فى الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المضرور المباشرة
⚖️ المسئولية القانونية - مسئولية شركة التأمين قبل المضرور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنه 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفا دون اشتراط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما فى الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبى الحادث على حد سواء. ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن.