الطعن رقم 3369 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-3-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى - العاملون الخاضعون لاحكام القانون 79 لسنة 1975
⚖️ العاملون بعقود عمل فردية - خضوع عمال الزراعة لقانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى نائبى رئيس المحكمة ولطف الله جزر وفتحى قرمه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 2/ب و1/3 من القانون رقم 79 لسنه 1975 أن ذلك القانون لم يستثن العاملين فى الزراعة من الخضوع لأحكامه ومؤدى ذلك تطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة ب/2 واستثنائها الوارد فى المادة 1/3 عليهم بحيث يلزم لسريان قانون التأمين الاجتماعى عليهم أن يتوافر شرطان 1- ألا يقل سن العامل عن 18 سنه 2- أن تربط العامل بصاحب العمل علاقة عمل علاقة عمل منتظمة وقد تحددت الصفة المنتظمة هذه بقرار وزير التأمينات رقم 286 لسنه 1976 بالعمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل وفى حالة عدم توافر الشرطين كان لهم الاستفادة من نظام التأمين إذا كان قد سبق خضوعهم لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 المفسر بالقانون رقم 93 لسنه 1980 ، وإلا فإن لهم الانتفاع بالتأمين الشامل بموجب القانون رقم 112 لسنة 1975 الذى ألغى وحل محله القانون رقم 112 سنه 1980 لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يعملون لدى المطعون ضده الرابع فى أعمال تدخل بطبيعتها فيما يزاوله من أعمال وبصفة منتظمة من 1977/4/1 وتزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ومن ثم يسرى عليهم قانون التأمين الاجمتاعى رقم 79 لسنه 1975 دون حاجة لبحث طبيعة أعمالهم وما إذا كانت من أعمال الزراعة البحتة من عدمه.