الطعن رقم 1460 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-3-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من السندات التنفيذية - من اثار التنفيذ الجبرى
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه الأخير فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى استرداد الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغضب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على فاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.