الطعن رقم 1675 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-3-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - مسئولية رجال البوليس عن اصابة شخص غير متظاهر اثناء تفريقهم المظاهرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان لرجال البوليس فى سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنه 1933 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطريق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى إلى تفريق المجتمعين ولا مسئولية عليهم إذ هم فى سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا، إلا أنهم إذا جاوزوا فى تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض ، كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.