⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومتولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 716 سنة 1938 مدنى كلى مكصر ضد المرحومة السيدة ..................... مورثه الطاعنين بصفتها ناظرة على وقفى الست.....................و..................... باشا طلب فيها الحكم بالزامها بان تؤدى له نفقة شهرية قيمة استحقاقه فى الوقفين وان تقدم حساب الوقفين عن المدة من 11 من فبراير سنة 1937 حتى تقديم الحساب ثم إلزامها بان تدفع له ما يظهر انه باق فى ذمتها من قيمة استحقاقه وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1938 حكمت المحكمة للمطعون عليه بنفقة مؤقتة . وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1940 حكمت بندب خبير حسابى لقحص الحساب المقدم من مورثه الطاعنين عن مدة غدارتهما . وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1943 اوقفت الدعوى لوفاة مورثه الطاعنين . ثم عجلها المطعون عليه ضد الطاعنين وطلب إلزامهما من تركة مورثتهما بمبلغ 8081 جنيها و 911 مليما - وبجلسة اول يناير سنة 1948 اقام الطاعنان دعوى فرعية طلب فيها إلزام المطعون عليه بان يدفع لها مبلغ 2905 جنيها ، ثم قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن المطعون عليه يستحق فى ذمة مورثه الطاعنين مبلغ 3008 جنيها و 824 مليما - وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1948 قضت محكمة القاهرة الابتدائية . اولا - فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه من تركة مورثهما مبلغ 3008 جنيها و 824 مليما والمصاريف و500 قرش اتعاب محاماة . ثانيا - فى الدعوى الفرعية برفضها وغلزام الطاهنين بمصروفاتها و 200 قرش اتعاب محاماة - استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 483 سنة 66 ق استئناف القاهرة التى قضت فى 4 من يونيو سنة 1952 برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى قلم الكتاب فى 3 من اغسطس سنة 1952 . وحيث إن النيابة ابدت رايها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه إعلانا صحيحا خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به للمطعون عليه يحمل تاريخين الأول فى 10 من اغسطس سنة 1952 بالمنزل رقم 6 بميدان المماليك البحرية قسم مصر القديمة " محل المطعون عليه " ولم يتم الإعلان فى ذلك اليوم . والثانى 11 من أغسطس سنة 1952 بقسم مصر القديمة حيث سلم الإعلان للضابط المنوب لغلق المسكن . وأن الإعلان على هذه الصورة جاء مخالفا لما تقضى به المادة 12 من قانون المرافعات إذ لم يثبت المحضر فى الإعلان الأول الحاصل بتاريخ 10 من اغسطس سنة 1952 انه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فى ذلك اليوم فلم يجده ووجده مسكنه مغلقا . وحيث إن المادة 12 من قانون المرافعات تنص على انه " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمة او لمن يكون سائقا معه من أقاربه أو اصهاره . فاذا لم يجد منهم احدا او امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب ان يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم او البندر او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته . ويجب على المحضر فى ظرف اربع وعشرين ساعة ان يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى او المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . وعلى المحضر ان يبين كل ذلك فى حينه بالنفصيل فى أصل الإعلان وصورته " . ولما كان يبين من مطالعة اصل إعلان تقرير للمطعون عليه ان المحضر اثبت فى محضر واحد وفى سياق واحد انه انتقل غلى منزل المطعون فى يوم 10 من اغسطس سنة 1952 وانه انتقل إلى قسم بوليس مصر القديمة فى يوم 11 من أغسطس سنة 1952 وسلم الصورة للضابط المنوب لغلق مسكن المطعون عليه - وقد خلا الإعلان مما يدل على ان واقععة انتقال المحضر فى وقت حصولها بل يدل سياق العيارة الواردة بالمحضر حرره فى يوم 11 من أغسطس سنة 1952 بدليل إثباته واقعة غلق المسكن بعد غثبات ما ذكره من انتقاله غلى القسم فى يوم 11 من اغسطس سنة 1952 . وفى هذا مخالفة لما قضت به الفقرة الأخيرة عن المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته . لما كان ذلك وكانت المادة 24 من قانون المرافعات قد رتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون فإن إعلان التقرير يكون
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المحضر حرر في يوم "11 أغسطس " محضرا أثبت فيه أنه انتقل في اليوم السابق "10 أغسطس " إلى منزل المعلن إليه فوجده مغلقاً فانتقل إلى قسم البوليس في يوم 11 من أغسطس المذكور وسلم صورة الإعلان للضابط المنوب فإن هذا الإعلان يكون باطلاً لمخالفته لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته. ولا محل لمل يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه انتقل إلى منزل المعلن إليه يوم "10 أغسطس " مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا الانتقال في اليوم التالي.