الطعن رقم 3499 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-3-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم - قضاء محكمة النقض فى طلب وقف التنفيذ
⚖️ عدم صلاحية القضاة - اثر قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ما لا يعد سبب لعدم الصلاحية
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ما يعد سببا لعدم الصلاحية
⚖️ نطاق الحجية - احكام لا تحوز الحجية - الحكم بوقف التنفيذ
⚖️ الطعن فى احكام محكمة النقض
⚖️ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويله نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 147، 272 مرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باته لا سبيل إلى الطعن فيها وإن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصوير الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون وذلك زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية _.. "5" إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى __.. أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما" وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه فى الأحوال المتقدمة يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضيا هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم استنادا إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامة بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا آخذا بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فإن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى بعد ذلك ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتنازل فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أم لا يتعذر ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفصل فى موضوعه ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم وأبا بلغ الارتباط بين الطعنين وعلى ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم فى طلب وقف التنفيذ لا يمنع من اشتراكه فى الهيئة التى تفصل فى أي طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم عن ذات النزاع ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه فى موضوع الطعن وأنه بذلك قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى موضوع الطعن.