الطعن رقم 1056 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-3-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - انفساخ عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الهدم لاعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن -هلاك العين المؤجرة كليا
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ توكيل المحامى - علاقة المحامى بموكله - حرمان الخصم من حقه فى انابة محامى عنه بالجلسة امام محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - ايداع الاوراق والمستندات - ايداع المذكرات
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - بطلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحدا هو- وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه . وذلك باستعراض هذه الأدالة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيره، والقول بأن لمحكه الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالا على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر طبقا للقواعد العامة ولما تقضى به المادة 569/1 من القانون المدني إن عقد الإيجار ينقضى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أيا كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنه 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضى به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنه 1969 الملغى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فى حالة هدم المبانى غير السكنية إعادة بنائها بشكل أوسع فيحكمها نصوص المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنه 1977 والتى تعطى لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها الحق فى العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه بذات القيمة الايجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدمة.