⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3514 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-3-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - الترقية بالاختيار الى وظائف الدرجة الاولى فما فوقها فى ظل القانون 48 لسنة 1978
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - شروط وضوابط الترقية
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - شغل الوظائف العليا للشركة بالتعيين او الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن المشرع منح رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين فى الوظائف العليا، ومنحهما حرية اختيار أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذى يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة باعتبارها الأعلى من الدرجة التى كان يشغلها بجهة عملة الأصلية، أو عن طريق الترقية حيث يتم شغل الوظيفة من بين العاملين بالدرجة الأدنى فى ذات الشركة، وفى هذه الحالة الأخيرة لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ "تعيين" إذ العبرة بحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط المشرع عند ترقية العامل قضاء مدة بينية فى ذات المجموعة النوعية تساوى مجموع المدد البينية بين الدرجة أو الدرجات الأدنى وبين الدرجة المرقى إليها- كما فعل للتعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية طبقا للمادة 20 من نظام العاملين سالف البيان - واقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنه 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العاملين بالقطاع العام على تحديد الحد الأدنى للمدة البينية التى يتعين على العامل قضائها فى الوظيفة السابقة على الوظيفة المراد الترقى إليها دون أن يستلزم قضاء مدة كلية سواء بالنسبة للمعينين ابتداء بمؤهل معين أو لمن حصل على هذا المؤهل أثناء مدة خدمته لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد ضمنت بطاقة وصف وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن شرط الخبرة الكلية لمدة 26 سنه على الأقل فى مجال العمل وكان للمطعون ضده مدة خدمة وخبرة تجاوز 26 سنه فى تاريخ إجراء حركة الترقيات المطعون عليها، وكان تمسك الطاعنة بوجوب أن تكون المدة الكلية لاحقة على حصول المطعون ضده على المؤهل العالى يتضمن تخصيصا لهذا الشرط العام الوارد فى بطاقة الوصف دون مخصص من القانون وإهدار لمدة خدمة وخبرة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالى، وتعطيلا لآثار الترقيات التى حصل عليها من قبل فى الدرجات الأدنى بغير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادتين1/33 ، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنه 1978 على أن الترقية فى شركات القطاع العام إلى الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التى قررتها الشركة لشغل الوظيفة ، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المقارن به كان يشغل وظيفة مدير إنتاج فى تاريخ إجراء حركة الترقيات وهى من الوظائف التخصصية الفنية التى لاصلة لها بوظيفة مدير عام المشتريات والمخازن كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية فى ذات نوعية تلك الوظيفة الأخيرة فى حين أن المطعون ضده قد أجتاز بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات هذه الوظيفة ودورة قادة الإشراف فضلا عن أنه كان يشغل وظائف مرتبطة بذات الوظيفة المطلوب الترقية إليها وآخرها وظيفة مدير إدارة المشتريات الأمر الذى يبين منه تفوقه على المقارن به فى مجال الخبرة التخصصية فى مجال عمل الوظيفة سواء من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها ولا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده فى ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للترقية للدرجات العليا.