⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-1-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن - رفع هيئة قضايا الدولة الطعن بالنقض نيابة عن احدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة او الوحدات التابعة لها
⚖️ نيابة قانونية - نيابة هيئة قضايا الدولة عن المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
⚖️ نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة امام القضاء - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأبو الحجاج ومصطفى حسيب نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم 10 لسنه 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنه 1973 من اختصاص للإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ومؤدى النص فى المادة الثالثة من القانون الأخير أن إدارة قضايا الحكومة - التى تغير أسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنه 1986 - لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس أداتها ، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة ووقع على الصحيفة أحد مستشاريها، دون أن تقدم التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبوله.