⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 969 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-2-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان الواحد - تعدد المستأجرين لعين واحدة
⚖️ بطلان التصرفات - البطلان المطلق لعقود الايجار اللاحقة الخاضعة لقانون ايجار الاماكن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - الدعاوى المتعلقة بعقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن
⚖️ اثر اثبات التاريخ فى الشهر العقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابه ويحى عارف نائبى رئيس المحكمة والهام نوار وسيد محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو أبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة الواردة بالعقد، وكان القانون رقم 49 لسنه 1977 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لمحكمة امتدادا قانونيا غير محدد المدة ، مما يعتبر معه قيمة عقد الإيجار غير قابلة للتقدير، ومن ثم وعملا بالمادة 41 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون 91 لسنه 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة تتعلق بصحة عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول- فإن محكمة _ الابتدائية تكون هى المختصة قيميا بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه " ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع رتب بطلان عقد إيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد أم غير عالم به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص، ويكون هذا التاريخ حجة على شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقار ، على ما تقتضي به المادة 15 من قانونا الإثبات ، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أي غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الايجاري السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحدة دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنه 1977، ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما اشترطه المشروع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكور " فى القانون رقم 49 لسنه 1977 " من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه - قد خالف النظر المتقدم - واعتد بعقد إيجار المطعون عقده الأول لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات تاريخه بتلك المأمورية رغم إثباته فى دعوى أخرى، ودون أن يتحقق من إنكار أو اعتراف أى من الخصمين بتاريخ عقد خصمه وتمسكه أو تنازله عن ذلك ومن حسن النية كشرط للتمسك بعدم الاحتجاج عليه به وفق ما تقدم بيانه ، وذلك للوصول إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق وأيهما كان اللاحق فإن الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه ومن ثم قصور فى التسبيب.