الطعن رقم 149 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-2-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الوقائع المادية
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ التقادم المكسب - اثبات التقادم المكسب وسلطة محكمة الموضوع
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اثبات الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الخصوم - الصفة الاجرائية - نيابة هيئة قضايا الدولة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية امام القضاء
⚖️ اختصاص القضاء العادى بالتعويض عن القرار الادارى المنعدم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن - النيابة القانونية فى رفع الطعن بالنقض - رفع هيئة قضايا الدولة الطعن نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ نيابة قانونية - رفع هيئة قضايا الدولة الدعاوى نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - نيابة هيئة قضايا الدولة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية امام القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون 75 لسنه 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قبل تعديله بالقانون 10 لسنه 1986 على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكمة والمصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا_ " يدل على أن إدارة قضايا الحكومة - دون غيرها - تعد نائبا قانونيا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإذ كان الطاعن فى الطعن رقم 149 لسنه 56 ق قد أقامه بصفته مديرا لمركز شباب __.. وكان المحامى الذى رفع هذا الطعن ووقع على صحيفته من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة فإن الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقديم قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز إثباته بكافة الطرق ، وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان القرار الإداى قد صدر مخالفا للقانون فإن ذلك يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه.