الطعن رقم 168 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-2-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - ملحقات العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المواد 148/ 2، 432، 564، 566 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال إتفاقهما فإن لم يوجد وجب الرجوع إلى طبيعة الإنشاء وإتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور هي من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير رأى الخبير دون معقب عليها باعتبار أن رأيه لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات وإن لها أن تأخذ بتقريره متى اقتنعت بسلامته وكفاية أبحاثه ، إلا أن أخذها بتقرير الخبير مشروط بأن تبين المحكمة كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلا.