الطعن رقم 2953 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-3-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - وعاء الضريبة
⚖️ تفسير القانون - قواعد التفسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ذكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنه 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن " تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.." وفى البند 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنه 1982 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان على أن " تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على أدثره " ألبسة خارجية" وأشعرة " ألبسة داخلية" ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وأربطة عنق ومشدات "كورسيه" وحمائل ثدى ، وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسج أو مسنرات ، وكل ما تقدم من حرير طبيعى أو مشاقة أو من فضلات مشاقه" وفى البند 100 من الجدول المشار إليه على أن " تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على _.. أدثره " ألبسة خارجية" وأشعر " ألبسة داخلية" وأربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو مسنرات " يدل على أن ما ورد بهذين البندين من تعداد للسلع- التى أخضعها المشرع للضريبة على الاستهلاك - قد ورد على سبيل الحصر لا المثال وأن كلمتى الأدثرة والأشعرة المشار إليهما فيها قصد بهما الثياب الخارجية والثياب الداخلية بمعناها الضيق التى اعتاد الأفراد ارتدائها ، مما مؤداه أن السلعة محل النزاع - وهى جوارب رجالى - لا تدخل فى مفهوم الأدثرة والأشعرة بالمعنى سالف الذكر ولا محل لقياسها عليهما لما فى ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يشترط لخضوع الجوارب للضريبة على الاستهلاك وفقا للبند رقم 58 من الجدول سالف الذكر أن تكون من حرير طبيعى أو مشاقه أو من فضلات مشاقه، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - والذى لم يكن محل نعى من الطرفين- أن الجوارب محل النزاع من الاكليرك ومن ثم فإنها لا تعد من الجوارب المشار إليها فى هذا البند وبالتالى لا تخضع للضريبة على الاستهلاك الواردة به.