الطعن رقم 2528 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-3-5
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من اركان الالتزام - محل الالتزام
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - وجود العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - بيانات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان الواحد - تعدد المستأجرين لعين واحدة
⚖️ بطلان التصرفات - البطلان المطلق لعقود الايجار اللاحقة الخاضعة لقانون ايجار الاماكن
⚖️ بطلان التصرفات - ما لا يؤدى الى بطلان التصرف - فى عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المقرر قانونا أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيينا تعيينا كافيا، فيوصف فى العقد وصفا مانعا للجهالة، فإذا لم يتعين وقع الإيجار باطلا لعدم تحديد محل التزام المؤجر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الثابت من الشكوى رقم "..." لسنه 1983 إدارى "..." أن المالك أقر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة محل النزاع، وذهب الحكم إلى أن شقة النزاع قد عينت تعيينا كافيا مانعا للجهالة فإن النعى يكون على غير أساس . هذا إلى أن النزاع على تعيين المكان المؤجر لا يكون أصلا إلا بين طرفى عقد الإيجار، وهما المؤجر والمستأجر، فإن منازعة الطاعن وهو مستأجر آخر على تعيين المكان المؤجر للمطعون ضدها الأولى تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 قد نصت على إلزام المؤجر بأن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقررة للوحدة المؤجرة، لأن خلو العقد من تلك البيانات لا يؤدى إلى بطلانه، إذ يجوز للمستأجر إثبات العلاقة التعاقدية بكافة بياناتها وشروطها بجميع طرق الإثبات القانونية عملا بالمادة 3/24 من القانون سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان وفقا لحكم المادة 4/24 من القانون رقم 49 لسنه 1977، يكون بالأسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما، إذا كانت العقود غير ثابتة تحريرهما دون تاريخ نفاذهما، إذا كانت العقود غير ثابتة التاريخ بمأمورية الشهر العقارى على ما توجبه المادة 1/24 من ذات القانون، طالما أن أيا من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمه مطعن . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضدها الأولى مؤرخ 1982/10/14، وقد حرر عقد الطاعن بتاريخ 1982/12/20 ولم ينازع أي من الطرفين فى تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر ومن ثم يعتبر عقد الطاعن لاحقا لعقد المطعون ضدها الأولى وبالتالى باطلا عملا بنص المادة 24 سالفة البيان ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لبطلان عقد الطاعن باعتباره لاحقا على عقد المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.