الطعن رقم 2837 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-3-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الضراير وخيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها يقتضى أن تكون الخصومة فى حالة ركود بعدم السير فيها وأن يستمر ركودها المدد التى نص عليها المشرع فى المادتين 134، 140 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن محكمة الاستئناف تابعت السير فى الاستئنافات الثلاثة ولم توقف السير فيها لأى سبب من الأسباب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة على سند من إعلان المستأنف عليهما الأخيرين بعد مضى أكثر منه على رفع الاستئنافات يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.