الطعن رقم 2236 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-3-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - نطاق حق المستأجر فى اللجوء الى دعوة الحيازة
⚖️ حماية الحائز لحساب غيره بدعاوى الحيازة - نطاق لجوء المستأجر الى دعوى الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الضراير وخيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 571 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار وتمكينه من الإستمرار في الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادرا من الغير، فله أن يرفع بإسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ترتبط مع المطعون عليه بعقد إيجار عن العين محل النزاع وكان انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد فإن لها أن تلجأ إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة.