الطعن رقم 1913 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1992-3-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - دعوى التعويض - صاحب الصفة فى طلب التعويض عن هلاك او تلف البضاعة اثناء النقل البحرى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - صاحب
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - صاحب الصفة فى طلب التعويض عن هلاك او تلف البضاعة اثناء الرحلة البحرية
⚖️ من انواع العقود - عقد النقل البحرى
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ نقل بحرى - صاحب الصفة فى مطالبة الناقل البحرى بالتعويض عن هلاك البضاعة او تلفها
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى مالكا للسفينة او مستأجر لها
⚖️ دعوى التعويض - صاحب الصفة فى طلب التعويض عن هلاك او تلف البضاعة اثناء النقل البحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ذكى إبراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى ولا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا - ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام ذلك التسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان سند الشحن يمثل - فى الطابع الشخصي لوظيفته- دليل الشاحن قبل الناقل فى شحنه للبضاعة ويعد فى ذات الوقت دليل المرسل إليه " المستفيد منه " فى حق تسلمها عند الوصول، كما يمثل - فى الطابع العينى - كإدارة ائتمان البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه ويعتبر المستفيد منه حائرا لها حيازة رمزية، مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن - وبغض النظر عن حائزة- يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة فى مطالبة الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسلمية فى ميناء الوصول المتفق عليه وفى طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية.