الطعن رقم 2522 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-2-27
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن اعمال الادارة المادية
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - تقدير التعويض - التعويض الاجمالى
⚖️ من صور التعويض الناشئ عن فعل الشئ - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ اختصاص القضاء العادى بالتعويض عن اعمال الادارة التى لا تعد تنفيذا مباشرا لقرارات ادارية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس البناء
⚖️ المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية حارس الأشياء
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محاكم القضاء العادى وحدها تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشئ في حكم المادة 178 من القانون المدني هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أوفى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ لتعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به مادام لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هى قضت بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة مادامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع.