⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1937 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-2-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الاحتيال على القانون
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انعقاد العقد
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - من انواع الايجار - التاجير من صاحب الوضع الظاهر
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - مدى تعلقها بالنظام العام
⚖️ بطلان التصرفات - التحايل على اسباب الاخلاء الواردة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد الايجار
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة الى الغير - نظرية الوضع الظاهر
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ تفسير القانون - التحايل على القانون
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة الظاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفى حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحا يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر - نظرا لحاجته إلى السكن - إلى الموافقة على التعاقد وفقا لشروط مجحفة يفرضها المؤجر بقصد الاستغلال فمن ثم تدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لاعادة التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التى تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر إلا أن المؤجر قد يتحايل على تلك الأحكام بطريقه أو بأخرى كأن يعهد من قبله لآخر فى إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها حتى يتمكن من إخلاء المستأجر عندما يرغب فى ذلك بأن يصطنع عقدا آخر مع المؤجر أو مع غيره ثم يقيم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لكي يتمكن من طرد المستأجر من العين المؤجرة والمقرر فى قضاء هذا المحكمة أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المركز للحقيقة وكان صاحب الحق قد أسهم بخطئه أن سلبا أو إيجابا فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه.