⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-2-25 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - التحكيم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه " يشترط فى الحكمين أن يكون عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما" يدل على أنه لم يوجد من أقاربهما لهذه المهمة عين القاضى حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح لما كان ذلك وكان المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنه 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فى الأحوال التى لم يرد بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين اتباع الأحكام المقررة فى قانون المرافعات وإذ كانت تلك القواعد لم تتضمن القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى هذا الشأن وكان نص المادة 503 من قانون المرافعات قد جرى على أن يرد المحكمين " لذات الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعين المحكم " وكان الثابت أن وكيل الطاعن طلب ترشيح الحكمين من مكتب توجيه الأسرة ولم يعترض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها- شاهدها فى النزاع موضوع التحكيم - بل مثل أمامه وأبدى دفاعه كاملا دون أن يتخذ الإجراءات التى نص عليها القانون فى الرد المحكيمن فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سندا لقضائه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة وإن اتفقا على رأى نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب وإذ كان الثابت من تقرير الحكمين انهما انتهيا فى تقريرهما إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة بالبدل لأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، وهو ما أتنهى إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.