الطعن رقم 1255 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-2-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصى وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر وكانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثته بطلب التعويض الموروث والذى نشأ حق المورث فيه بمجرد أصابته وأصبح جزءا من تركته بعد وفاته، فإن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر المورث.