⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1909 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1992-2-23 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل الولاية على المال - الحجر
⚖️ حالات الالتماس
⚖️ نطاقه
⚖️ عوارض الاهلية - العته - تقدير حالة العته
⚖️ عوارض الاهلية - العته - توقيع الحجر ورفعه
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى الاحوال الشخصية - الولاية على المال
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير قيام عارض من عوارض الاهلية المبطل للرضا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام احدى الحالات التى يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن بالنقض - ماهيتها
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون فى الأحكام الانتهائية إلا فى أحوال بيان حصر وهى ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التى ذكرها الطاعن فى صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فالأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التى كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو فى الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذى صدر فيها، وهو يختلف فى مجاله وحكمه عن الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ذلك بأن هذا الطريق غير العادي للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر، فإذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة الاستئناف فإن ذلك يستلزم رفع الالتماس إليها وإن القضاء فيه يعتبر صادرا من محكمة الاستئناف ومرددا فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات أخذا بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم فى الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات إنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضى وثبت بعد ذلك بعد ذلك أن الخصم الذى صدر الحكم ضده لم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر فيها تمثيلا صحيحا بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب- فيما عدا النيابة الاتفاقية - وأن تبت المحكمة فى حالة قبول الطعن فى مسألة تمثيل الخصم مجددا طالما ثبت لديها عدم صحة هذا التمثيل فى تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتبارا بأن عدم تمثيل الخصم فى الخصومة على وجه صحيح يؤدى إلى بطلان إجراءاتها بما فى ذلك الحكم الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها وأن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنه 1952 على أنه " يحكم بالحجر على البائع للجنون أو للسلفة أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم_" يدل على أن المشروع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامى من أن الحجر يكون بقيام موجبة، ورفعة يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعة يتوقف على صدور الحكم بهما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن " مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيما عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية فى الدعاوى الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها وان فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 219/ب لسنه 1979 كلى أحوال شخصية القاهرة واعتبارا من تاريخ صدوره فى 1979/12/5 طالما لم يحدد الحكم تاريخا معينا لفقدانه أهليته " . ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 1979/12/15 المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على"_.." لإصابته بالعته أخذا بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد فى منطوقة أو بأسبابه التى أقام عليها ميقاتا معينا أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التى اعترته إلى تاريخ بعينه إلى تاريخ بعينة من التواريخ العديدة التى رددها الطبيب وأوردها فى تقريره بشأن مرضه، فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص فى تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقدا لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التى لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه.