⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2498 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-2-20 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن اساءة استعمال حق الابلاغ عن الجرائم
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن اساءة استعمال حق الابلاغ عن الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم - التى يجوز للنيابة العامة رفع الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب- يعتبر حقا مقررا لكل شخص إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغيه الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، وإلا حقت المساءلة بالتعويض.