⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2730 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-2-20 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - توقيع عقد القسمة من بعض الشركاء دون البعض
⚖️ تصحيح الحكم - تصحيح الخطأ المادى
⚖️ قسمه المال الشائع - عقد القسمة
⚖️ من انواع العقود - عقد القسمة
⚖️ عقد القسمة - اثر توقيع عقد القسمة من بعض الشركاء دون البعض
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المفتقر للدليل
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - مالا يصلح سببا للطعن بالنقض - النعى بوجود خطأ مادى فى الحكم المطعون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وإذ كان الثابت من الأوراق أن ملف الاستئناف قد خلا من الذكرة التى أشار إليها الطاعن فى سبب النعى ولم يقدم رفق طعنه ما يدل إيداعه هذه المذكرة فى الميعاد المرخص به حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعى بهذا السبب يضحى عاريا عن الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم على أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها__" أن القسمة التى لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذى يوقعه بعضهم __ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلا وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه الحق متى شاء فينصرف أثره إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل فى أسبابه أن المطعون ضدهم الستة الأول طلبوا الحكم بتسلمهم مساحة 18س 14ط وخلص فيها إلى القول بأنه " عن طلب التسليم الخاص بالمساحة الواردة بالصحيفة والبالغة 18س 14ط __.. فأنه يتعين إجابتهم له" إلا أنه انتهى فى منطوقة إلى القضاء بالتزام الطاعن بأن يسلم إلى المطعون ضدهم المذكورين 14س 18ط ومن ثم فإن ما ورد فى المنطوق من تحديد للمساحة يخالف التحديد الذى ورد فى أسباب الحكم ويكون سبيل تصحيحه هو اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم عملا ينص المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن بطريق النقض.