⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع وفاء - قرينة بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز سليمان رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة على ومتولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث إن الوقائع - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعنين اقاما على المطعون عليهما الدعوى رقم 347 سنة 1950 مدنى كلى الجيزة طلبا فيها بطلان عقد البيع الوقائى الصادر منهما غلى المطعون عليها الأولى بتاريخ 1/5/1945 والمسجل فى 26/9/1945 والمتضمن ببيع 5 فدادين و 6 قراريط وبطلان عقد البيع الرسمى المؤرخ فى 28 من مايو سنة 1950 الصادر من المطعن عليها الأولى غلى المطعون عليه الثانى والمتضمن بيع نفس العقار له وبطلان جميع الآثار المترتبة على المبيعين واسسا دعواهما بالبطلان على انهما احتفظا فى عقد البيع بحق الاسترداد وان العقار لا يزال فى وضع يدهما نوالبطلان فى عقد البيع الثانى مترتب على بطلان العقد الأول الذى لم يخرج عن كونه عقد بيع وقائى يخفى رهنا مما يترتب عليه بطلان البيع كبيع او رهن . وقد قضت المحكمة فى 12/4/1951 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان ان العقد إن هو إلا عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى ، وقد تنفذ الحكم التمهيدى وسمعت المحكمة اقوال الشهود إثباتا ونفيا ثم قضت فى 14/6/1951 برفض الدعوى . استانف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 640 سنة 68 ق محكمة استئناف القاهرة . وفى 31 من مايو سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف . فقرر الطاعنان بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه إذا قضت المحكمة بغحالة الدعوى غلى التحقيق لإثبات ان عقد البيع يخفى رهنا مع انهما تقدما غلى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف بقرائن قاطعة تتثبت ان عقد البيع الوفائى يستر رهنا من تلك القرائن وضع يد الطاعنين على العين محل النزاع ، إلا ان محكمة اول درجة ومحكمة ثانى درجة اخذتا بأن القرينة المستفادة من المادة 339 مدنى قديم وهى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع باى صفة من الصفات ليست قرينة قاطعة وغنما تقبل إثبات العكس مع ان الراى الصحيح ان تلك القرينة قاطعة . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك ان بيع الوفاء قبل تعديل المادة 339 مدنى كان قد اتخذ لستر بعض التصرفات القانونية الممنوعة مما حدا بالمشروع لإصدار القانون رقم 49 لسنة 1923 معدلا للمادة 339 مدنى قديم فكانت تنص على بطلان بيع الوفاء الذى يقصد به إخفاء رهن وانه لا اثر له سواء بصفته بيعا او رهنا - وأن العقد يعتيبر مقصودا به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات - والذى يبين من الباعث على تعديل المادة 339 مدنى ومن المذكرة التفسيرية الخاصة بهذا التعديل ان المشرع إنما اورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة للاستدلال بها على حقيقة المقصود بالعقد وانه يستر رهنا ويؤيد هذا النظر اتجاه المشرع غلى إلغاء البيع الوقائى نهائيا فى القانون المدنى الجديد اكتفاء بالنصوص الخاصة بالرهن . ولما كان يبين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 مدنى قديم وهى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قاطعة وغنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الغثبات بما فيها البينة ن وكان الحكم قد قرر ذلك واحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان بكافة طرق الغثبات بما فيها البينة ان عقد البيع الصادر منها إلى عليها الأولى هو فى الواقع عقد رهن تحرر فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت القرينة التي تضمنتها المادة 339 من القانون المدني القديم وهي بقاء العين المبيعة في حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة وإنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات وكان الحكم قد قرر ذلك وأحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو في الواقع عقد رهن في صورة عقد بيع وفائي فإنه يكون قد خالف القانون.