الطعن رقم 2402 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-2-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم اليسر في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم ، المنقوض الحكم، بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر خلال سنه من صدور حكم النقض وإلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنه من آخر اجراء صحيح من إجراءات التقاضى إذ أن نظر الطعن أمام محكمة النقض يجرى على نظام الدفاع المكتوب الذى يبديه الخصوم سلفا فى مذكرات مقدمة لقلم الكتاب فى الآجال التى حددها القانون فإذا هذه الآجال أصبح الطعن مهيأ للحكم فيه ويصح الحكم بغير مرافعة ومن ثم فإن حكم النقض يصدر دائما حضوريا وعلم المحكوم عليه به مفترض دائما وتنتهى الخصومة فى الطعن بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض والقانون لا يوجب إعلانه للخصوم ومن ثم يعتبر تاريخ حكم النقض هو آخر اجراء صحيح فى الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ 1984/6/20 وأن الطاعنة- وهى صاحبة المصلحة فى تعجيل السير فى الاستئناف بعد نقض الحكم - قامت بتعجيل الاستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب فى 1985/10/20 وأعلنت فى 1986/1/1 بعد انقضاء ميعاد السنه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه وقضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف بناء على طلب المطعون ضده بسبب عدم تعجيل الطاعنة المستأنفة لاستئنافها فى خلال سنه من تاريخ صدور حكم النقض والإحالة باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.