الطعن رقم 1811 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1992-2-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - تسليم الاعلان الى النيابة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - اعلان الخصم لشخصه او فى موطنه - الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - اعلان الخصم لشخصه او فى موطنه - إلغاء الموطن المختار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خغاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 37 من القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العريبة والخروج منها قد نصت على عدم سريان أحكام القانون المذكور على عدة طوائف من الأجانب من بينها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين فى مصر وكذلك غير المعتمدين منهم بشرط المعاملة بالمثل إلا أنه لا يترتب على عدم سريان القانون سالف الذكر بشأن هؤلاء الأجانب انتفاء صفتهم فى الإقامة كأجانب فتثبت لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة فى مصر بمجرد دخولهم الأراضى المصرية وتظل إقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهي بخروجهم منها تكرر ذلك منهم لمرات متقاربة أو متباعدة إذ القول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم136 سنة 1981 من أن " تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد __" على هذه الطرائف من الأجانب المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم - بهذا الإعفاء - الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تكرر منهم إنهاء إقامتهم الفعلية بعد كل دخول وهو ما لم يهدف إليه المشروع بالقانون رقم 136 لسنه 1981 الذى أورد نص المادة 17 منه تحت عنوان " فى شأن العمل على توفير المساكن " ويؤيد هذا النظر ورود عبارات الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها عامة ومطلقة ولو قصد المشرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم 89 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنه 1968 لنص على ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق- والذى استخلصه الحكم المطعون فيه - أن الطاعن فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كان دبلوماسيا غير معتمد فى مصر ولا تسرى بشأنه أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العريبة والخروج منها والمعدل بالقانون رقم 48 لسنه 1968 إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 37 من ذلك القانون التى أعفت الدبلوماسيين غير المعتمدين بمصر من سريان أحكام القانون بشأنهم بشرط المعاملة وثبوت أن دولة الطاعن ( تونس) تعامل المصريين بالمثل بموجب القانون التونسى رقم 7 لسنه 1968 المقدمة من الطاعن ، والثابت أيضا أن الطاعن عقب سريان القانون رقم 136 لسنه 1981 قد غادر الأراضى المصرية بتاريخ1981/10/15 ثم عاد وغادرها مرة أخرى بتاريخ1981/11/2 وكان الحكم المطعون فيه قضى بالاخلاء أعمالا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على سند مما أورده بمدوناته من أنه "__.. ومن ثم فإنه بمغادرته البلاد فى كل من هاتيتن المرتين تنتهي أقامته بمصر قانونا _..بما يجيز للمستأنف عليها " المؤجرة " طلب إخلاء المستأنف من الشقة عين النزاع ولا يغير من ذلك عودته إلى البلاد بعد كل مغادرة إذ ليس من شأن أقامته بموجب هذه العودة زوال انتهاء اقامته السابقة " فإنه يكون بهذه الأسباب القانونية السائغة قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 من أن "_. ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة _"يدل- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد واجه وضعا حتميا يتمثل فى استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد أن انتهت مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة وكل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على ترخيص جديد بالاقامة قبل توجيه الاعلان فيتعين الاعلان إليه بموطن داخل البلاد . لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا - إلى انتهاء اقامة الطاعن بمصر كأجنبي بمغادرته لها بتاريخ 1981/11/2 وكان الثابت أن صحيفة افتتاح الدعوى قد أعلنت للطاعن عن طريق النيابة بتاريخ 1981/11/21 حال وجوده بالخارج إذ يثبت من جواز سفره المقدم لمحكمة الموضوع عودته لمصر بعد مغادرته لها إلا بتاريخ 1982/1/6 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ أعتد بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى عن طريق النيابة أعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 ولا محل للتحدى بوجوب الاعلان بالمواطن المختار الذى اختاره الطاعن إذ أن ترخيص القانون بإعلان المستأجر الأجنبى غير المقيم عن طريق النيابة العامة يعد استثناء من القواعد العامة فى قانون المرافعات فلا تثريب على المطعون ضدها " المؤجرة" أن استعملت هذه الرخصة فى الاعلان دون اتباع القواعد العامة سالفة البيان.