الطعن رقم 1670 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-2-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم القضائية - استحقاق ربع الرسم
⚖️ الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام - استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمةوعضوية أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمةوعبد الصمد عبدالعزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان من المقرر طبقا للمادتين 20مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنه 1964، 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كان الشارع - طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم طريقا معينا لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التى أصدرت الحكم فى الدعوى - الصادر فيها الأمر محل الاعتراض - فصلت فى موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذى قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملا.