الطعن رقم 2318 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-16
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
إيجار الأماكن واسباب الإخلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لاساءة استعمال العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف على ان المطعون ضدها الاولى تعتبر مستاجره اصلية للعين محل النزاع كشأن المطعون ضدها الثانية بعد امتداد عقد ايجارها اليهما وان كلا منهما لا تسال الا عن افعالها وحدها واذ قضى ببراءة المطعون ضدها الاولى مما اسند اليها فلا تجوز مساءلتها عما ثبت فى حق المطعون ضدها الثانية من استعمال العين المؤجرة بطريقة منافية للاداب العامة التى عوقبت عنها جنائيا ، فى حين انهما متضامنتان فى جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار واهمها عدم استعمال المكان المؤجر فى اغراض منافية للاداب خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حظر على المستأجر حظر إستعمال العين المؤجرة أو السماح بإستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر . واشترط لذلك أن ثبتت المخالفة بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الإدعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق العين التى أسيىء إستعمالها من جانب من له الحق الإقامة فيها فردا كان أو عددا، لا عبرة فيه حال التعدد بشخص من ثبتت فى حقه الإساءه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الشقة محل النزاع على أنها تعتبر مستأجرة أصلية لها كشأن المطعون ضدها الثانية ولا تسأل عن أفعالها ولا عن تهمة إستعمالها للشقة المؤجرة فى أغراض منافية للآداب التى ثبتت فى حق الأخيرة وحدها بمعاقبتها عنها بحكم جنائى بات قضى ببراءة الأولى منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.