الطعن رقم 825 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1999-11-2
سنة المكتب الفني: 50
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن اتهم المطعون ضدهم بجريمتي النصب واغتصاب توقيعاته وبعد تحقيق أجرته النيابة العامة انتهت إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى, فطعن عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة وبناريخ0000 أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك, وكانت المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة, كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غر فة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك , وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي- إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص . لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما واعتبر هذه القرارات نهائية, فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/2 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي ـ إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية. فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
فقرة رقم -1
الوقائع
تقدم الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" بشكوى إلى قسم شرطة .............. قيد برقم .......... لسنة ....... إداري ....... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في غضون عام ....... قاموا بالاستيلاء على مبالغ نقدية مبلغ أربعين مليون جنيه كان قد حولها الطاعن عن طريق البنوك من دولة الكويت بأسماء المتهمين وقد تسلموا بعض منها نقداً وذلك بغرض توظيفها وردها إليه مع أرباحها إلا أنهم قد اتفقوا فيما بينهم على اختلاس هذه الأموال وعائدها. والنيابة العامة قررت حفظ الشكوى إدارياً. استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا القرار أمام محكمة جنح مستأنف مصر القديمة والمحكمة المذكورة "منعقدة في غرفة المشورة" قررت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.