الطعن رقم 79 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-2-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - ماهية الضرر وصوره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم الشهاى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ، ويدخل فى ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وإن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يترتب مسئولية إلا أن إباحة هذا الحق لا تتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا لما له من تأثير فى العلاقة بين الزوجين.