⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16595 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1999-10-4 سنة المكتب الفني: 50

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سلطتها
⚖️ القول بوحدة الجريمة أو بتعددها - تكييف قانوني خاضع لرقابة محكمة النقض
⚖️ بالحكم النهائي
⚖️ سلطتها في تقدير الإرتباط بين الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 00000لسنة0000 جنح عابدين والتي قضي فيها ببراءته لكون الدعويين السابقة والراهنة ناتجتين عن نشاط واحد هو البلاغ رقم00000لسنة0000 عرائض قسم قصر النيل ومن ثم تحقق حالة التعدد الصوري المنصوص عليها في القانون, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفع وأطرحه بما لا يتفق وصحيح القانون, مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن تبين واقعة الدعوى عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 000لسنة00000 جنح عابدين وأطرحه تأسيسا على أن الثابت من أوراق تلك الجنحة أن المدعي بالحق المدني أقامها استنادا إلى ما ورد بالعريضة رقم 5 لسنة 1978 والتي تضمنت أن المتهم يتهمه فيها بعدم حصوله على درجة الدكتوراه رغم أنه يلقب نفسه بذلك أما الجنحة الماثلة فقد أقامها قبل المتهم مستندا إلى تحقيقات النيابة في الشكوى رقم 000لسنة000 التي اتهمه فيها بتقاضي رشوة وتسهيل تقاضيها لآخرين وحفظت هذه الشكوى, الأمر الذي يكون معه سبب الشكوى في الحالتين مختلفا. لما كان ذلك وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للممتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو بالإدانة, وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون." ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. لما كان ذلك, وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض, وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها, كما دلت حتما وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضا أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين حكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم . لما كان ذلك, وكانت الواقعة التي طلبا لمدعي بالحق المدني محاكمة الطاعن عنها في الجنحة موضوع الطاعن الماثل ومحلها العريضة رقم 000 لسنة 0000 والمقيدة تحت رقم 000لسنة 000إداري قصر النيل هي بذاتها التي سبق طرحها على المحكمة - التي خولها القانون سلطة الفصل فيها - في الجنحة رقم 000لسنة 000 عابدين والتي قضي فيها ببراءة الطاعن والمؤسسة أيضا على ذات العريضة رقم 00لسنة000 المشار إليها, والتي لا ينازع المدعي بالحق المدني في أنها هي الأصل في الدعويين - فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول - يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون يؤذن لمحكمة النقض عملا بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 000لسنة 000عابدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم). فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت حتما وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم, لما كان ذلك،وكانت الواقعة التي طلب المدعي بالحق المدني محاكمة الطاعن عنها في الجنحة موضوع الطعن الماثل ومحلها العريضة رقم ...... لسنة ...... والمقيدة تحت رقم ..... لسنة ....... إداري قصر النيل هي بذاتها التي سبق طرحها على المحكمة ـ التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ـ في الجنحة رقم ...... لسنة ...... عابدين والتي قضي فيها ببراءة الطاعن والمؤسسة أيضا على ذات العريضة رقم ....... لسنة ...... المشار إليها، والتي لا ينازع المدعي بالحق المدني في أنها هي الأصل في الدعويين ـ فإن المحكمة إذا عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ـ يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الحكم مقتضى القانون بالقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... عابدين.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أسند إليه أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه. وطلبت عقابه بالمادتين 303, 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ........ لسنة ........... عابدين وبجواز نظرها وبتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ .......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.