الطعن رقم 78 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-2-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - استئناف - شروط قبول الاستئناف - المصلحة فى الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - شروط قبول الاستئناف - المصلحة فى الاستئناف
⚖️ شروط قبول الاستئناف - المصلحة فى الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 82 من قانون المرافعات أعطت المدعى علية الحق فى طلب السير فى الدعوى بعد شطبها لتغيب المدعى ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ، وميعار المصلحة الحقه ، سواء كانت حالة أو محتمله ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض طلباتها كلها أو كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين مختلفي الطائفة والملة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قررت شطبها فقامت الطاعنة بتجديدها والسير فيها بهد شطبها لانسحاب المطعون ضده وطلبت الحكم فيها بإثبات الطلاق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد فصل فى الدعوى على أساس ذلك ، وكان ما أورده فى أسبابه من أنه لم يقدم أيا من طرفى الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما لطائفته، وإذ كانت طائفة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطرفين لا تعرف الطلاق وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة فى الحكم ويكون الحكم قد صدر عليها ، ويحق لها الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف . وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أيدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل، وإذ قضى الحكم المطعون بعدم جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.