الطعن رقم 17444 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1999-9-28
سنة المكتب الفني: 50
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية
⚖️ جريمة البلاغ الكاذب - مناط تحققها ؟
⚖️ جريمة البلاغ الكاذب - مناط تحققها؟
⚖️ قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية - لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند في إثبات القصد الجنائي إلى ما لا يؤدي إليه مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص - بعد أن عرض إلى ما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر لدفوع المتهم وبعض المبادئ القانونية- خلص إلى إدانة الطاعن في قوله إن "الثابت من مطالعة المحضر رقم 0000 لسنة0000 إداري شبين القناطر أن المستأنف تقدم بشكوى ضد المدعي بالحق المدني وأبلغ أنه قد قام بالتزوير في محررات رسمية (حيازات) بغرض الترشيح لمنصب العمودية, بيد أن النيابة العامة قد قامت بتحقيق الواقعة000 وانتهت إلى عدم صحة الواقعة كما أن المحكمة قد استظهرت سوء نية المبلغ في الإبلاغ وعلمه بعدم صحة ما أبلغ به مما يطمئن وجدانها إلى ثبوت الواقعة في حق المستأنف". لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادتين 454, 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو أمام المحاكم المدنية لا تكون للأحكام إلا بعد صيرورتها باتة وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العمومية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة التي عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها وكان من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو مالا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وأنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به.لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام بعد صيرورتها باتة وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة التي عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح شبين القناطر ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد ضده بما ثبت عدم صحته على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ............... المحامي عن الأستاذ/ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.