⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16553 لسنة 67 قضائية

النقض الجنائي 1999-9-19 سنة المكتب الفني: 50

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في خلال أعوام 1992,1976,1962,1961,1960,1956(أولا) بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته لنشاط الاتجار في المواد المخدرة في خلال الميعاد المحدد قانونا.(ثانيا) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونا والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة عن أعوام 1992,1976,1962,1961,1960,1956, بإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات.(ثالثا) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا وشاملا مبينا به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن الأعوام 1992,1976,1962,1961,1960,1956 خلال الميعاد المحدد قانونا.(رابعا) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا قانونا.(خامسا) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا صحيحا بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانونا (سادسا) بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على بطاقة ضريبية على النحو المبين المقرر قانونا, وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 13، 14/1، 34, 102/1, 104/1-2-3-6, 128, 131/1-3, 133, 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية 187,181 أولا 1-4 ثانيا من القانون 157 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية, ودانته محكمة الجنايات على هذا الأساس. لما كان ذلك, وكانت المادة 13 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر تنص على أنه "تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية00 بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون 000" والمادة 14منه على أنه "تسري هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت تتخذ شكل منشأة فردية 00" والمادة 34 منه على أنه"على الممول أن يقدم إقرارا مبينا به مقدار أرباحه وخسائره وفقا لأحكام هذا القانون ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول 000وعلى الممول أن يرفق بالإقرار صورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ الحسابية التي بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار" والمادة 131 منه في فقرتها الأولى على أنه "يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم إلى المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة00" والمادة 133 منه على أنه "يلتزم كل من يباشر نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط 00000وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له" والمادة 178 على أنه "يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية (6) إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة". لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل, وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نصوص القانون, لما كان ذلك, وكان البين من النصوص سالفة البيان مجتمعة أن الشارع إذ ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه وخسائره وإقرار بثروته وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط, وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ الحسابية التي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره, فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعة فحسب دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجها لنشاطهم, ذلك أنه فضلا عن أن في تأثيم نشاط هؤلاء - الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط - مما يحقق القصاص فإنه لا يتأتى- في حكم العقل والمنطق - القول بأن النصوص آنفة البيان وردت في صفة عامة تشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة, لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانونا وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور من أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته, وما هو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه مخالفا بذلك النظر المقدم, فإنه يكون أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه. لما كان ما تقدم وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله, فإنه عملا بنص المادة 39 من القانون ذاته يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن, وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد, إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه, مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة نبات مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أغفل دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة, وانفراده بالشهادة, وقعود النيابة عن الاستعلام عن المحاضر التي حررها الطاعن, هذا إلى أنه دفع ببطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس, إلا أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ اطراحهما, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن الاستعلام عن المحاضر التي حررها الضابط له, بيد أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن, فإن ما أثاره مما سلف لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي أجري في المرحلة السابقة على المحاكمة, مما لا يصح أن يكون أن يكون سببا للطعن على الحكم ولا يعيبه إن أغفل الرد عليه, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق مأمور الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار كما هو الحال في الدعوى الراهنة حال سيرها في الطريق العام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه, فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان, ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها, ومتى قامت صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بالجريمة سواء كان فاعلا أم شريكا, وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع, وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقم بضبط لفافة النبات المخدر التي كان يخبئها الطاعن خلف ظهره على مقعد القيادة, والتي بانت له بعد أن أنزله من السيارة قيادته لها بغير رخصة تسيير أو قيادة, إلا عندما تحقق من اتصاله بجريمة حيازة المحكوم عليه الآخر النبات المخدر المتلبس بها, لوجوده مع الأخير في سيارة واحدة والذي كان يضع عند قدميه لفافة من البلاستيك يظهر منها نبات الحشيش المخدر حال جلوسه بجواره, فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون, ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد إطمانت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن الاستعلام عن المحاضر التي حررها الضابط له، بيد أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره مما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ولا يعيبه إن أغفل الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن من حق مأمور الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار حال سيرها في الطريق العام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات لتحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتقاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان, ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها، ومتى قامت، صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بالجريمة سواء كان فاعلا أم شريكاً، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقم بضبط لفافة النبات المخدر التي كان يخبئها الطاعن خلف ظهره على مقعد القيادة. والتي بانت له بعد أن انزله من السيارة لقيادته لها بغير رخصة تسيير أو قيادة. إلا عندما تحقق من اتصاله بجريمة حيازة المحكوم عليه الآخر النبات المخدر المتلبس بها. لوجوده مع الأخير في سيارة واحدة والذي كان يضع عند قدميه لفافة من البلاستيك يظهر منها نبات الحشيش المخدر حال جلوسه بجواره. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون. ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا بقصد الاتجار نباتاً ممنوعة زراعته "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لكل منهما وبمصادرة السيارة رقم ........ نقل جيزة والنبات المخدر المضبوط. باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.