الطعن رقم 274 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-2-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - بيع الجدك
⚖️ مسائل متنوعة - سريان احكام القانون المتعلقة بالنظام العام على العقود التى ابرمت قبل نفاذه
⚖️ من انواع العقود - عقد بيع الجدك
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابه ويحى عارف وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدارة على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحالى منها والمستقبل على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد بيع الجدك عقد رضائي يتم بمجرد إتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد إنعقاده دون توقف على إرادة المؤجر، أي أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف إنتقال الحق في الإجارة أو عدم إنتقاله إلى مشترى الجدك تبعا لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة 594/2 من القانون المدني أو عدم توافرها، أي أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق، وبالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 لا تخضع لما ورد في المادة 20 منه التي تسرى فقط على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه، هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل في إلتزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الإتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك في الشراء، وتقييدها حق المستأجر في البيع للغير بإنقضاء أجل معين، كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بها، ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذها.