الطعن رقم 110 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-2-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - الاعفاء المؤقت من اداء الضريبة - اعفاء اصحاب المهن الحرة من الضريبة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة" ، وكانت المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية للقانون الأخير قد حددت تاريخ سريان أحكام البند "1" من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنه 1974 ومن تاريخ العمل بالقانون 46 لسنه 1978 بالنسبة للأحكام الجزائية، واعتبارا من تاريخ نشره بالنسبة للأحكام الواردة بالفصل الرابع منه، وفيما عدا ذلك يعمل بأحكامه اعتبارا من أول يناير سنه 1978 ولما كانت المادة 76 قد وردت بالفصل الثانى من هذا القانون ومن ثم فإن حكمها يسرى اعتبارا من التاريخ الأخير وبالتالى فلا ينسحب أثرها على سنه النزاع وهى سنه 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وطبق الإعفاء الوارد بالمادة76 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 على المطعون ضده عن نشاطه كطبيب فى سنه 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.