⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1918 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1992-2-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الا ثبات - فى اجراءات المرافعات
⚖️ نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من آخر إجراءات التقاضى " وحكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها فى مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا استمر عدم السير فى الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو فى صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبة إلى الآخر وإلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء سنه من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى، وتبدأ مدة السقوط فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى لا من تاريخ إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعلة أو امتناعه فى عدم السير فى الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن فى حكمة كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتيسير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيبا على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفا عليه لا يجب عليه أصلا السير فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له فى السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحة قائمة فى انقضاء مدة السنه من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائى القطعى الصادر لصالحة فى موضوع الدعوى نهائيا تطبيقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة فى الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنه من تاريخ صدور حكم النقض وانه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.