⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-2-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - ايداع الاوراق والمستندات - ايداع المذكرات
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء فى أى حكم انتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، إلا أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر فى الجريدة الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية العليا والحكم رقم 40، 78، لسنه 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية المدعى بأن الحكم المطعون فيه خالفهما فإن النعى يكون عاريا عن الدليل ويكون الطعن على الحكم بطريق النقض غير جائز.