⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7757 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1999-5-16 سنة المكتب الفني: 50

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنازل عن الطعن
⚖️ تركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت الأكايبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه. ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة, بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .......... ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: سرقا من مكان مسكون بطريق الكسر المنقولات والمبالغ المحددة تفصيلاً بالأوراق والمملوكة للمدعي بالحق المدني. ثانياً: دخلا بيتاً مسكوناً (حجرة) في حيازة المدعي بالحق المدني بقصد منع حيازته بالقوة. وطلب عقابهما بالمادتين 316 مكرر ثالث فقرة (2), 370 من قانون العقوبات, وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وببرائتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهمان والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة ........... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في التهمة الثانية وبراءة المتهمين من هذه التهمة وبقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع برفضه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.