⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21176 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1999-5-2 سنة المكتب الفني: 50

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ سلطتها
⚖️ وضعه والتوقيع عليه وإصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/ ........ رئيس المحكمة وعضوية القضاة ....... و........ و....... خلافا لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلا. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء, وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ / ........... رئيس المحكمة وعضوية القضاة ......و ...........و ........... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلا. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون, ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد الكتب والخرائط والأثاث المبينة بعريضة الدعوى حالة كونه شريكاً وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ................ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.